المرداوي
222
الإنصاف
فائدة لو وطئ الكل تعين له الأول . قوله ( وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن منجا . أحدهما لا يكون اختيارا وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر . قال في البلغة لم يكن اختيارا على الأصح . قال الزركشي هذا أشهر الوجهين واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ونهاية بن رزين . وهو ظاهر ما جزم به الأزجي في منتخبه وقدمه في الكافي . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الذي ذكره القاضي في الجامع والمجرد وابن عقيل . والوجه الثاني يكون اختيارا وهو احتمال في الكافي . قال في المنور لو ظاهر منها فمختارة . وقال في إدراك الغاية وتجريد العناية وطلاقه ووطؤه اختيار لاظهاره وإيلاؤه في وجه . قوله ( وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة ) . هذا أحد الوجهين اختاره القاضي في الجامع وجزم به في الوجيز والمنور .